السلام عليكم ورحمة الله ،هده مجموعة من الفتاوى الرمضانية جمعتها من كتاب فتاوى النساء ورسائل العلماء لاصحاب الفضيلة : شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الالباني والشيخ محمد بن صالح العثيمين. س: هل يجوز للمرضع أن تفطر ومتى تقضي وهل تطعم ؟
الجواب: المرضع اذا كانت تخاف على ولدها من الصيام،بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل فان لها ان تفطر، ولكنها تقضي فيما بعد لانها تشبه المريض الذي قال الله فيه: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة : 185) فمتى زال المحذور تقضي ،اما في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو ، أو اذا لم يكن في الشتاء ففي العام القادم أما الاطعام فلا يجوز الا في حال كون المانع او العذر مستمرا لا يرجى زواله فهذا هو الدي يكون فيه الاطعام بدلا عن الصيام.
س: ادا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو احست بألم العادة هل يصح صيامها في هذا اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
الجواب: اذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض، وهي صائمة، ولكنه لم يخرج الا بعد غروب الشمس، فان صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها اعادته اذا كان فرضا ولا يبطل الثواب به اذا كان نفلا.
س: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الاذان بفترة قصيرة جاءها الحيض، فهل يبطل صومها؟
الجواب : اذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، واذا كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها.
وفي الاخير أسأل الله أن يبلغنا رمضان و يوفقنا لصيامه وقيامه ، وباذن الله ساضع مجموعة اخرى من الفتاوى النسائية التي تهم المرأة المسلمة التي تحاول أن تتفقه في دينها وأن تكون كل عباداتها صحيحة وفق الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.
الجواب: المرضع اذا كانت تخاف على ولدها من الصيام،بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل فان لها ان تفطر، ولكنها تقضي فيما بعد لانها تشبه المريض الذي قال الله فيه: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة : 185) فمتى زال المحذور تقضي ،اما في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو ، أو اذا لم يكن في الشتاء ففي العام القادم أما الاطعام فلا يجوز الا في حال كون المانع او العذر مستمرا لا يرجى زواله فهذا هو الدي يكون فيه الاطعام بدلا عن الصيام.
س: ادا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو احست بألم العادة هل يصح صيامها في هذا اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
الجواب: اذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض، وهي صائمة، ولكنه لم يخرج الا بعد غروب الشمس، فان صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها اعادته اذا كان فرضا ولا يبطل الثواب به اذا كان نفلا.
س: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الاذان بفترة قصيرة جاءها الحيض، فهل يبطل صومها؟
الجواب : اذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، واذا كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها.
وفي الاخير أسأل الله أن يبلغنا رمضان و يوفقنا لصيامه وقيامه ، وباذن الله ساضع مجموعة اخرى من الفتاوى النسائية التي تهم المرأة المسلمة التي تحاول أن تتفقه في دينها وأن تكون كل عباداتها صحيحة وفق الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.
فتاوى رمضانية للنساء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق