الأحد، 7 يونيو 2015

حُدُودُ العَلاقَةِ بَيْنَ المَخْطُوبِينَ

السلام عليكم

كثيرا ما صرنا نشاهد تساهلا كبيرا في العلاقات بين المخطوبين وتوسعا كبيرا في ذلك من خروج وكلام بالهاتف في مقابلات وزيارات من غير محرم وظهور له بغير حجاب لذا اردت نقل هذه الفتاوى عل الله يهدي بها

قال الشيخ عبد العزيز بن باز طيب الله ثراه:
المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها امرأة أجنبية عن الخاطب، فهي كالنساء اللاتي في السوق، ولكن الشرع رخص للخاطب أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها للحاجة إلى ذلك، ولأن هذا أحرى أن يؤدم بينهما- أي أن يؤلف بينهما، ولا يحل لها أن تخرج إليه متجملة أومتزينة، لا بثيابها ولا بـ"المكياج"، لأنها أجنبية عنه، لأن الخاطب إذا رآها في هذه الزينة ثم تغيرت بعد زوالها فإنه سوف تتغير الصورة عنده، وربما تكون رغبته نفوراً منها.
والذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته مثل الوجه، والقدمين، والرأس، والرقبة، بشرط أن لا يخلو بها، ولا يطيل المكالمة المباشرة معها إن كلمته، وكذلك لا يجوز له أن يتصل بها هاتفياً لأن ذلك فتنة يزينها الشيطان في قلب الخاطب والمخطوبة.
~~~~~~
قال أيضًا رحمه الله:
أما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب مخطوبته، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يشفي، بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب أحدكم امرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل))، فيشرع له أن ينظر إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر بعث من يثق به من النساء للنظر إليها ثم إخباره بخلقها وخلقها، و قد درج المسلمون على هذا في القرون الماضية وماضرهم ذلك، بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو وصف الخاطبة لها مايكفي، والنادر خلاف ذلك، لاحكم له، و الله المسئوول أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وسعادتهم في العاجل و الآجل، وأن يحفظ عليهم دينهم، وأن يغلق عنهم أبواب الشر، و يكفيهم مكايد الأعداء، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آله.
(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(5/235))
~~~~~
السؤال:
عندما أذهب لخطبة فتاة كيف أحدثها لكي أعرف عقيدتها وتقواها وخلقها وأدبها؟
الجواب:
يجوز للخاطب أن ينظر إلى خطيبته لكن من دون خلوة، لأن السنة قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وله أن يسألها وأولياءها عما يهمه، مما يكون له تعلق بمصلة الزواج.
(ابن باز: فتاوى إسلامية للمسند(3/128))
السؤال:
بارك الله فيكم هذا السائل محمد عثمان من ليبيا يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن ألتقي وأحادث خطيبتي علماً بأنه حتى الآن لم يتم عقد القران أفيدوني مأجورين؟
الجواب:
الخطيبة يعني المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى يعقد عليها وعلى هذا فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة أو أن يتصل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشرع والذي أباحه الشرع هو أنه إذا عزم على خطبة امرأة فإنه ينظر إليها إلى وجهها كفيها قدميها رأسها ولكن بدون أن يتحدث معها اللهم إلا بقدر الضرورة كما لو كان عند النظر إليها بحضور وليها يتحدث معها مثلاً بقدر الضرورة مثل أن يقول مثلاً هل تشترطين كذا أو تشترطين كذا وما أشبه ذلك أما محادثتها في التلفون حتى إن بعضهم ليحدثها الساعة والساعتين فإن هذا حرام ولا يحل يقول بعض الخاطبين إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها وأفهمها عن حالي فيقال ما دمت قد أقدمت على الخطبة فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوةٍ أو تمتع شهوة يعني شهوة جنسية أو تمتع يعني تلذذ بمخاطبتها أو مكالمتها وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها أو يتلذذ.
فتاوى نور على الدرب (بن عثيمين رحمه الله)


وسئل الشيخ رحمه الله :
هل يجوز للخاطب أن يكرر زيارته إلى أهل الخطيبة ويجوز أن تجلس معه بالحجاب ما عدا الوجه والكفين وبوجود المحرم معهما ؟ أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقط ينظر فيها إلى المرأة بوجود أهلها ؟
فأجاب :
" نعم ، الخاطب لا ينبغي أن يكرر الذهاب إلى أهل الزوجة والتحدث إليها ، ولكن ينظر إليها حتى يتبين له الأمر فإذا لم يتبين له الأمر في أول مرة وأراد أن يعود فلا حرج ، ويكرر ذلك حتى يتبين له الأمر . أما بعد أن يتبين له الأمر ويقدم أو يعزم على الخطبة فإنه لا حاجة إلى أن يزورهم .
وأما قول السائلة : محتجبة سوى الوجه والكفين . فنحن نقول لها ولغيرها : إن الحجاب هو حجاب الوجه ... " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (10/80-81)



وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أنا شاب متدين ، أصلي وأصوم رمضان بجانب الاثنين والخميس ، وأزكي وأقوم بجميع حقوق الإسلام ، ولكني أحب فتاة وأريد منها الزواج ، وذهبت لأخطبها فقال لي أهلها : إن شاء الله بعد عام حتى نعرف ماذا نفعل في الدراسة ، وإن شاء الله نتكلم في هذا الموضوع بعد عام . وأنا أذهب إليهم في أي وقت ، فهل حرام أم حلال؟ أعرفك أني لم أنظر إليها نظرة سوء ، ولكن الله أعلم بما في ضميري وقلبي تجاهها.
فأجابوا :
"إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك فيما حصل من النظر إليها من أجل خطبتها ، ولكن لا تكرر النظر إليها بعد أن عرفت صفتها وشكلها ، ولا تَخْلُ بها خشية أن يقع بينكما ما لا يحمد عقباه ، مع العلم بأنها لا تزال أجنبية منك حتى يتم عقد النكاح الشرعي ، نسأل الله أن يقدر لك الأصلح في أمور دينك ودنياك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

وسُئِلوا أيضًا:
كيف أتأكد من الإنسان المتقدم لخطوبتي من أنه ملتزم بتطبيق شرع الله في نفسه و معاملته، حيث إنه كثر عندنا الذين يدعون الالتزام؟
الجواب:
يجب على ولي المرأة في هذا أن يتحرى ويسأل عمن خطب موليته، فإن رضيه في دينه وخلقه زوجه، وإلا فلا، والسبل التي تعرف بها حال الشخص كثيرة ومتيسرة، منها سؤال أقربائه وأصحابه في عمله، والنظر في حاله مع عدم الاستعجال في هذا، و بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائِمة للإفتاء


سُئل فضيلة الشيخ صالح بن الفوزان بن عبد الله الفوزان - حفظه الله تعالى-
ما حكم مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف ، هل تجوز شرعاً أم لا ؟
فأجاب :
مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به، إذا كان بعد الا ستجابة له ، وكان الكلام من اجل المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، وكون ذلك عن طريق وليها أفضل وأبعد عن الريبة
وأما المكالمات التى تجرى بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات ، وهم لم تجرِ بينهم خطبة، وإنما من أجل التعارف ، كما يسمونه ، فهذا منكر ومحرم ومدعاة للفتنة والوقوع فى الفاحشة
يقول تعالى ((فَلاَ تَخضَعنَ بِا لقَول فَيَطَمعَ الذى فِى قَلبِهِ مرض وَ قُلنَّ قَولاً مَعرُفَاً))
فالمراة لا تكلم الرجل الأجنبى إلا لحاجة، وبكلام معروف لا فيه فتنة ولا ريب. انتهى

وقال فضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس –حفظه الله تعالى-عندما سئل عن رؤية الخاطب للمخطوبة فأجاب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد
فقد شرع الله سبحانه للخاطب أن يرى المرأةَ قبل الزواج ما يدعوه إلى نكاحها، إن استطاع إلى ذلك سبيلاً لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»، وفي رواية مسلم: أنّ رجلاً ذكر لرسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنَّه خطب امرأةً فقال له صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قال: لا، قال: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا»، والحكمة من مشروعيته قبل الزواج تكمن في أنّ النظر يكون أقرب إلى التوفيق في الاختيار وأسلم للعاقبة.
أمّا المكالَمَات الهاتفية مع المخطوبة إن كانت ضمن اتفاق على مسائل عقد الزواج لإعداد عدّته بعد الاستجابة له فلا مانع إن كان بقدر الحاجة وأمن الفتنة، والأولى أن يتمّ أمرها عن طريق وليها؛ لأنّه أحوط لها وأبعد عن الشكّ والريبة.

أمّا المكالَمات الهاتفية في غير المعنى السابق بل في إطار التعارف والتقارب فهذا ممنوع شرعًا، إذ الأصل في المرأة أن لا تُسْمِعَ صوتها للرجل الأجنبي إلاَّ للحاجة وبالكلام المعروف الذي فيه الحياء والحشمة تفاديًا للفتنة والريبة، لقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا﴾ [الأحزاب: 32]، لذلك كانت المُحْرِمَةُ في الحجِّ والعمرة تُلَـبِّي ولا ترفع صوتها، وأَمَرَهَا الشرع أن تُصَفِّقَ ولا تُسبِّح في الصلاة كلّ ذلك اتقاءً للفتنة وتفاديًا من الوقوع في المعصية.
كما لا يجوز للخاطب أن يجالس مخطوبته أو يخرج معها ولو مع وجود محرم لها لمكان إثارة الشهوة غالبًا، وإثارةُ الشهوة على غير الزوجة أو المملوكة حرام؛ لأنّه يؤدّي إلى المعصية، وما أفضى إلى حرام فحرام.
أمّا لبس خاتم الخطبة سواء للخاطب أو المخطوبة فليس له دليل في الشرع، بل هو من الأمور التي نُهِينَا أن نتشبَّه فيها بالنصارى أو اليهود، لذلك ينبغي تركه وخاصّة إن كان من الذهب على الرجال فيشتد التحريم لنهيه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن التحلي بالذهب للرجال والتختم به.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
__________________


والسلام عليكم ورحمة الله





حُدُودُ العَلاقَةِ بَيْنَ المَخْطُوبِينَ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق